المنهاجي الأسيوطي

87

جواهر العقود

وإن كان المحضر بعد الموت . فإن كان الشهود يشهدون بمهر المثل . فيكتب بعد الصدر المتقدم - ويشهدون مع ذلك : أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد ، وشاهدي عدل ، دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها - وإن كان ثم أولاد فيذكرهم - وأن الزوج منهما توفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه ، وأن مهر مثلها على مثله كذا وكذا ، وأن ورثته المستحقين لميراثه المستوعبين لجميعه فلان وفلان وفلان ، من غير شريك لهم في ذلك ولا حاجب . وإن كانت البينة تشهد على إقرار الزوج أن مبلغ الصداق كذا وكذا . فيكتبه . وإن كانت تشهد بمبلغ الصداق ، فيكتب : وأن مبلغ صداقها عليه كذا وكذا . ويكمل على نحو ما سبق . ويثبت عند الحاكم ، ويصير هذا المحضر مستند الزوجة في الزوجية . وفي مبلغ الصداق . وصورة فسخ الزوجية بالجنون ، أو المرض ، أو الجذام ، أو الرتق ، أو القرن : حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلانة ، وادعت على زوجها فلان لدى الحاكم المشار إليه : أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا ، بولي مرشد وشاهدي عدل وصداق شرعي . ولم تعلم به عيبا يثبت لها خيار فسخ ، وأنها وجدت به برصا أو غير ذلك ، وهو به الآن ، وأنها حين علمها بذلك اختارت فراقه والفسخ لنكاحه . وسألت سؤاله عن ذلك . فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك ؟ فأجاب بصحة دعواها . ثم سألت الحاكم أن يفرق بينهما ، ويحكم بتحريمها عليه ، وانقطاع عصمة الزوجية بينهما بحكم الفسخ المذكور الواقع بشرطه الشرعي . وذلك بعد ثبوت الزوجية بينهما عند الحاكم المشار إليه ، أن يحكم لها بذلك . فأجابها إلى سؤالها . وحكم لها بذلك حكما صحيحا شرعيا ، تاما معتبرا مرضيا بالموجب الشرعي ، أو حكم بموجب ذلك . ويكمل . وإن كان العيب بالزوجة ، فتقع الدعوى من الزوج . ويكتب ما يوافق ذلك من هذا الأنموذج . وإن كان الفسخ بوكيل الزوج ، أو وكيل الزوجة ، أو بوكيليهما ، فيكتب ذلك بعد ثبوت عقد النكاح ، أو يكون التوكيل جرى بمجلس الحكم العزيز فيكتب في إسجال الحاكم : وثبت صدور التوكيل المذكور أعلاه بمجلس الحكم العزيز المشار إليه ، بحكم صدوره فيه ، واعتراف الموكل به لدى الحاكم المشار إليه ، ولا يكون الفسخ إلا عند الحاكم .